ابن أبي شيبة الكوفي
513
المصنف
( 69 ) في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أربعة شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ، فأنكر وأقر بغشيان المرأة ، فقال : لا حد عليه لأنه مخاصم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وهو قول قتادة انهما قالا : يفرق بشهادة اثنين وثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال : نبأوا عن سعيد بن أبي ذئب عن عمر قال : يفرق بينهما بشهادة اثنين أو ثلاثة ، ويرجم بشهادة أربعة وأكثر ، فإن عاد رجم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه طلق امرأته ثلاثا ، فجحد ذلك وإن كان يغشاها ، قال : فقال : يدرأ عنه الحد لانكاره . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته فأشهد شاهدين ، ثم قدم القرية التي بها المرأة ، فغشيها وأقر بأن قد أصابها ، وأنكر أن يكون قد طلقها ، فقال عطاء تجوز شهادتهما ، ويفرق بينهما ، ولا يحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، ثم جعل يغشاها بعد ذلك ، فسئل عن ذلك عمار ، فقال عمار ، لئن قدرت على هذا لأرجمنه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه .
--> ( 69 / 2 ) لان شهادة اثنين تكفي لاثبات طلاقه منها . وشهادة أربعة تثبت زناه بها واستحقاقه الرجم . ( 69 / 5 ) لا يحد لان الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة . ( 69 / 6 ) لأنها لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره صحيحا كاملا ثم يطلقها .